أحمد بن عبد الرزاق الدويش

121

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6275 ) س 2 : يؤدي المسافر صلاته على متن الطائرة ، أو في السفينة في البحر ، أو أنه لم يجد ماء ولا تيمم ، وأدركه الوقت ، وفي نفس الوقت لا يعرف القبلة ، وهل يجوز له الصلاة ، وكيف يصلي ، وأين يتوجه ؟ ج 2 : إذا حان وقت الصلاة في الطائرة أو السفينة وجب على من فيها من المسلمين أن يصلي الصلاة الحاضرة على حسب حاله وقدرته ، فإن وجد ماء وجب عليه التطهر به ، وإن لم يجد ماء أو وجده وعجز عن استعماله تيمم ، إن وجد ترابا أو نحوه ، فإن لم يجد ماء ولا ترابا ولا ما يقوم مقام التراب سقط عنه ذلك وصلى على حسب حاله ؛ لقوله تعالى : { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } ( 1 ) وعليه أن يتوجه للقبلة ، ويدور مع الطائرة أين دارت ، في صلاة الفرض حسب الطاقة ، أما النافلة فيصلي إلى جهة سير الطائرة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر يصلي النافلة على راحلته حيث كان وجهه ، وثبت في حديث أنس ما يدل على شرعية استقبال القبلة عند الإحرام من حيث التنفل في السفر .

--> ( 1 ) سورة التغابن الآية 16